المحقق الحلي
50
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
دون صاحبه . ولو قال لابن الملاعنة : يا ابن الزانية ، فعليه الحد ، ولو قال لابن المحدودة : قبل التوبة لم يجب به الحد ، وبعد التوبة يثبت الحد . ولو قال لامرأته زنيت بك ، فلها حد على التردّد المذكور ولا يثبت في طرفه حدّ الزنى حتى يقر أربعا . ولو قال : يا ديّوث أو يا كشخان أو يا قرنان ، أو غير ذلك من الألفاظ ، فإن أفادت القذف في عرف القائل ، لزمه الحد ،
--> ( 1 ) الجواهر 41 / 407 . ( 2 ) أي في قوله : زنيت بفلانة . ( 3 ) الديوث : القوّاد ، وأصل الدياثة الذلة وسمى صاحب هذا العمل بذلك لحقارته في نفسه وذلّته بين الناس ، والكشخان - بفتح الكاف وتكسر أيضا - : الديوث ، والقرنان : الديوث أيضا سمي بذلك لأنه يشارك في قرينته . ( 4 ) اي دلالتها .